يُحدَّد نطاق الإعفاء الضريبي للمعبد بحسب استعماله الفعلي، فإذا خُصِّص جزءٌ منه لغايةٍ غير العبادة أو غير الوظيفة الدينية المعفاة خرج هذا الجزء من الإعفاء.
ان العبرة في اعفاء المعبد من الضريبة هي للاستعمال الفعلي وليس لقيود السجل العقاري وعليه فإن القسم من الكنيسة المخصص ليكون مدرسة غير مشمول بالاعفاء .