يُعتد في الإعفاء الضريبي بما آل إليه استعمال العقار فعلاً لا بما هو ثابت في السجل العقاري من تخصيص، متى كان هذا التخصيص قابلاً للتغيير.
ضريبة – اعفاء أماكن العبادة – العبرة للاستخدام الفعلي للعقار لا للسجل العقاري اذ يمكن تغيير تخصيصه.