• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء أماكن العبادة من الضريبة يقدَّر بحسب الاستعمال الفعلي للعقار لا بحسب قيده في السجل العقاري

يُعتد في الإعفاء الضريبي بما آل إليه استعمال العقار فعلاً لا بما هو ثابت في السجل العقاري من تخصيص، متى كان هذا التخصيص قابلاً للتغيير.

نص الاجتهاد

ضريبة – اعفاء أماكن العبادة – العبرة للاستخدام الفعلي للعقار لا للسجل العقاري اذ يمكن تغيير تخصيصه.