• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشروط المطبوعة في عقد التأمين تعد من عقود الإذعان القابلة للتعديل أو الإلغاء ويبقى العقد سارياً أثناء تصفية شركة التأمين حتى انتهاء أعمالها

الشروط المطبوعة في عقد التأمين التي تصب في مصلحة الشركة وتفرض على المؤمن له تُعامل كشروط إذعان قابلة للتعديل أو الإلغاء، ولا يزول عقد التأمين بمجرد تصفية الشركة وإنما يستمر سريانه خلال فترة التصفية حتى انتهاء أعمالها.

نص الاجتهاد

الشروط المطبوعة الملحقة بعقد التامين المقصود منها تغليب مصلحة الشركة تعتبر من عقود الإذعان القابلة للتعديل او الإلغاءدخول شركة التامين في طور التصفية لا يلغي عقد التامين بل يبقى ساريا حتى انتهاء أعمال التصفية.