الشروط المطبوعة في عقد التأمين التي تصب في مصلحة الشركة وتفرض على المؤمن له تُعامل كشروط إذعان قابلة للتعديل أو الإلغاء، ولا يزول عقد التأمين بمجرد تصفية الشركة وإنما يستمر سريانه خلال فترة التصفية حتى انتهاء أعمالها.
الشروط المطبوعة الملحقة بعقد التامين المقصود منها تغليب مصلحة الشركة تعتبر من عقود الإذعان القابلة للتعديل او الإلغاءدخول شركة التامين في طور التصفية لا يلغي عقد التامين بل يبقى ساريا حتى انتهاء أعمال التصفية.