لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، ولا يُعد التمسك بنوعٍ من التقادم تمسكًا بسائر أنواعه
التقادم دفعٌ لا تتصدى له المحكمة من تلقاء ذاتها، والتمسك بتقادمٍ معيّن لا يُفترض منه التمسك بجميع صور التقادم الأخرى المختلفة عنه سبباً أو مدةً أو أثراً.
نص الاجتهاد
ليس للمحكمة ان تقضي بالتقادم من تلفاء نفسها – التمسك بتقادم لايؤدي التمسك بجميع أنواع التقادم .