• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على القاضي التحقق من صحة الوصية بإثباتها وفق الأصول أو بشهادة غير الموصى لهم عند وجود شهود آخرين

صحة الوصية لا تُثبت إلا بطريقها الأصولي أو بشهادة من لا مصلحة لهم فيها إذا توافر شهود غير الموصى لهم، وعلى القاضي التثبت من ذلك قبل الحكم.

نص الاجتهاد

على القاضي أن يتثبت من صحة الوصية بالتطبيق الأصولي أو بشهادة غير الموصى لهم إن كان هناك شهود غيرهم