صحة الوصية لا تُثبت إلا بطريقها الأصولي أو بشهادة من لا مصلحة لهم فيها إذا توافر شهود غير الموصى لهم، وعلى القاضي التثبت من ذلك قبل الحكم.
على القاضي أن يتثبت من صحة الوصية بالتطبيق الأصولي أو بشهادة غير الموصى لهم إن كان هناك شهود غيرهم