الوصية للوارث لا تكون نافذة إلا بإجازة الورثة، ولا يصح أن يُعلَّق القضاء في نفاذها أو في آثارها على شرطٍ لاحق أو على احتمالٍ غير منجز.
الوصية للوارث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. المناقشة: لما كانت الوصية للوارث ولو بأقل من الثلث لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة طبقاً للمادة 238 أحوال والقاضي لم يلحظ ذلك أيضاً. ولما كان تعليق الأحكام على الشروط غير جائز ويجب في الأحكام أن تكون قطعية وثابتة في الموضوع ولا يسوغ تعليقها على ما جاء في الحكم المطعون فيه بقوله على أن تخرج من الثلث وفي حال عدم خروجها يوقف صرف الزيادة على إجازة الورثة. كان الحكم من هذه الجهة مخالفاً للأصول برد على ما أدلى به الطاعنان.