تلتزم الجهة الإدارية بردّ بدل الغرامة إلى صاحبه متى أدين المخالف أو ترتب على المخالفة بدلٌ مالي ثم صدر حكمٌ بإزالة المخالفة وثبت طلب التعويض عن الضرر، لأن استمرار الاحتفاظ بالمبلغ عند زوال المخالفة لا يستند إلى سبب مشروع.
ان البلدية ملزمة بإعادة بدل الغرامة الى صاحبه في حال مطالبة المتضرر من المخالفة بالتعويض عن الضرر وحصوله على حكم من القضاء بإزالة المخالفة .