• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إعادة الغرامة إلى صاحبها عند إزالة المخالفة والحكم بالتعويض

تلتزم الجهة الإدارية بردّ بدل الغرامة إلى صاحبه متى أدين المخالف أو ترتب على المخالفة بدلٌ مالي ثم صدر حكمٌ بإزالة المخالفة وثبت طلب التعويض عن الضرر، لأن استمرار الاحتفاظ بالمبلغ عند زوال المخالفة لا يستند إلى سبب مشروع.

نص الاجتهاد

ان البلدية ملزمة بإعادة بدل الغرامة الى صاحبه في حال مطالبة المتضرر من المخالفة بالتعويض عن الضرر وحصوله على حكم من القضاء بإزالة المخالفة .