إذا كان موضوع البيع هو العرصة ذاتها، فإن أساس استيفاء الرسوم العقارية يكون قيمتها هي، ولا يؤثر في ذلك تأخر التسجيل متى كان التأخير راجعاً إلى الدوائر العقارية.
رسوم عقارية – تستوفى على أساس قيمة العرصة أذا كانت هي موضوع البيع، وتأخر تسجيلها بسبب من الدوائر العقارية.