• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستوفى الرسوم العقارية على أساس قيمة العرصة إذا كانت هي محل البيع ولا يؤثر تأخر التسجيل الناجم عن الدوائر العقارية في تقديرها

إذا كان موضوع البيع هو العرصة ذاتها، فإن أساس استيفاء الرسوم العقارية يكون قيمتها هي، ولا يؤثر في ذلك تأخر التسجيل متى كان التأخير راجعاً إلى الدوائر العقارية.

نص الاجتهاد

رسوم عقارية – تستوفى على أساس قيمة العرصة أذا كانت هي موضوع البيع، وتأخر تسجيلها بسبب من الدوائر العقارية.