وزن الشهادة وتقدير صدقها وترجيحها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التمييز في ذلك ما دام الحكم قد علّل اقتناعه بها وأقام النتيجة عليها.
من حيث أن تقدير شهادات الشهود في الموضوع أمر يعود الى قضاة الأساس ومن حيث أن القاضي صرح في حكمه أنه اقتنع من الشهادات التي استمعها بصحة ادعاء المدعي ومن حيث أن مناقشة القاضي أمر يخرج عن اختصاص محكمة التمييز كان سبب النقض هذا جديراً بالرد