• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الفصل في الدعوى المتقابلة للمستأجر متى كانت ناشئة عن عقد الإيجار ومتعلقة به ولو أقر بعدم ملكية المؤجر سوى العين المؤجرة

إذا كانت الدعوى المتقابلة للمستأجر متولدة عن عقد الإيجار ومتصلة به اتصالاً مباشراً، وجب على المحكمة نظرها والفصل فيها ضمن النزاع الأصلي، ولا يقدح في ذلك إقرار المستأجر بأن المدعي بالإخلاء لا يملك سوى العقار المؤجر.

نص الاجتهاد

يجب البت في الدعوى المتقابلة التي يقيمها المستأجر تجاه دعوى الإخلاء التي يقيمها المالك إذا كانت الدعوى المتقابلة جاءت نتيجة لاستئجار العقار المطلوب إخلاؤه وبسبب هذا الإيجار ولو اعترف المستأجر بأن طالب الإخلاء لا يملك داراً سوى الدار موضوع الدعوى وأنه يسكن بالأجرة