يجوز للمتخاصمين أن يتفقوا على اختصاص محكمة معينة حتى لو كانت خارجة عن الاختصاص المحلي المقرر قانوناً، متى كان الاتفاق صريحاً أو ثابتاً بينهما.
يملك الخصوم الاتفاق على عرض النزاع على محكمة يخرج اختصاصها بحسب قواعد الاختصاص المحلي .