• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخصوم الاتفاق على اختصاص محكمة لا يدخل النزاع في ولايتها المحلية

يجوز للمتخاصمين أن يتفقوا على اختصاص محكمة معينة حتى لو كانت خارجة عن الاختصاص المحلي المقرر قانوناً، متى كان الاتفاق صريحاً أو ثابتاً بينهما.

نص الاجتهاد

يملك الخصوم الاتفاق على عرض النزاع على محكمة يخرج اختصاصها بحسب قواعد الاختصاص المحلي .