قيام الدليل الكتابي على التعامل بين الزوجين ينفي وجود المانع الأدبي، فلا تُقبل البينة الشخصية لإثبات هذا التعامل أو ما يخالفه متى كان الكتاب هو وسيلة الإثبات القائمة.
اذا جرى التعامل بين الزوجين بالدليل الكتابي فإنه ينتفي قيام المانع الادبي الذي يجيز قبول البينة الشخصية .