• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود دليل كتابي بين الزوجين ينفي قيام المانع الأدبي ويمنع الاستناد إلى البينة الشخصية

قيام الدليل الكتابي على التعامل بين الزوجين ينفي وجود المانع الأدبي، فلا تُقبل البينة الشخصية لإثبات هذا التعامل أو ما يخالفه متى كان الكتاب هو وسيلة الإثبات القائمة.

نص الاجتهاد

اذا جرى التعامل بين الزوجين بالدليل الكتابي فإنه ينتفي قيام المانع الادبي الذي يجيز قبول البينة الشخصية .