• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرينة الإشغال لأكثر من سنة تثبت لمستأجر الفضولي ولا تثبت للمستأجر الثانوي

إذا ثبت الإشغال لمدة تزيد على سنة فإن القرينة القانونية المستفادة منه تكون لمصلحة المستأجر من فضولي، ولا يستفيد منها المستأجر الثانوي.

نص الاجتهاد

ان القرينة الناتجة عن الاشغال اكثر من سنة هي للمستأجر من فضولي وليس للمستأجر الثانوي .