إذا ثبت الإشغال لمدة تزيد على سنة فإن القرينة القانونية المستفادة منه تكون لمصلحة المستأجر من فضولي، ولا يستفيد منها المستأجر الثانوي.
ان القرينة الناتجة عن الاشغال اكثر من سنة هي للمستأجر من فضولي وليس للمستأجر الثانوي .