ينحصر الإعفاء من الضريبة في الأبنية الزراعية المرتبطة مباشرةً باستثمار الأرض الزراعية والموجودة ضمن نطاق المزرعة أو القرية أو مركز الناحية التابعة لها، ولا يشمل الأبنية الواقعة في مراكز المناطق.
ان الاعفاء من الضريبة يشمل الأبنية الزراعية المعدة لسكن الكزارعين وللاستثمار الزراعي والواقع في المزرعة او القرية او مركز الناحية التابعة لها الأرض المستثمرة وليست تلك الواقعة في مراكز المناطق .