• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل الإعفاء الضريبي الأبنية الزراعية المعدة لسكن الفلاحين وللاستثمار إذا كانت قائمة في المزرعة أو القرية أو مركز الناحية التابعة للأرض المستثمرة

ينحصر الإعفاء من الضريبة في الأبنية الزراعية المرتبطة مباشرةً باستثمار الأرض الزراعية والموجودة ضمن نطاق المزرعة أو القرية أو مركز الناحية التابعة لها، ولا يشمل الأبنية الواقعة في مراكز المناطق.

نص الاجتهاد

ان الاعفاء من الضريبة يشمل الأبنية الزراعية المعدة لسكن الكزارعين وللاستثمار الزراعي والواقع في المزرعة او القرية او مركز الناحية التابعة لها الأرض المستثمرة وليست تلك الواقعة في مراكز المناطق .