الإبراء جائزٌ في كل التزام أو حقٍّ ماليٍّ قابلٍ للتصرّف، ولا يصحّ إذا انصبّ على حقوقٍ متعلقة بالنظام العام أو حقوقٍ لا يجوز التنازل عنها.
ابراء يصح في كل التزام ما لم تكن الحقوق المتنازل عنها متعلقة بالنظام العام كالولاية والنسب.