• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإبراء يصح في جميع الالتزامات ما لم يتعلق الحق المتنازل عنه بالنظام العام كالنسب والولاية

الإبراء جائزٌ في كل التزام أو حقٍّ ماليٍّ قابلٍ للتصرّف، ولا يصحّ إذا انصبّ على حقوقٍ متعلقة بالنظام العام أو حقوقٍ لا يجوز التنازل عنها.

نص الاجتهاد

ابراء يصح في كل التزام ما لم تكن الحقوق المتنازل عنها متعلقة بالنظام العام كالولاية والنسب.