• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الاختصاص يكون على أساس القيمة الحقيقية للمبيع لا على أساس الثمن المصرح به في العقد

الاختصاص القضائي يُحدَّد على أساس القيمة الحقيقية للمبيع، لا على أساس الثمن الوارد صراحةً في العقد متى ثبت اختلافه عن القيمة الفعلية.

نص الاجتهاد

في تعيين الاختصاص تعتبر القيمة الحقيقة للمبيع لا للثمن المصرح به في العقد الاجتهاد الصادر بعكس ذلك معرض على الهيئة العامة.