الاختصاص القضائي يُحدَّد على أساس القيمة الحقيقية للمبيع، لا على أساس الثمن الوارد صراحةً في العقد متى ثبت اختلافه عن القيمة الفعلية.
في تعيين الاختصاص تعتبر القيمة الحقيقة للمبيع لا للثمن المصرح به في العقد الاجتهاد الصادر بعكس ذلك معرض على الهيئة العامة.