إذا كانت الحقوق المطالب بها للمحامي المتوفى ذات طبيعة تعويضية مقطوعة لا راتباً جارياً، ولم يقتطع منها شيء للخزانة، جاز لورثته المطالبة بها، ويكون لمجلس النقابة سلطة تقدير توافر شروط الاستحقاق والممارسة الفعلية تقديراً كاملاً.
المطالبة بالحق جزء من الحق ذاته وورثة المحامي يملكون المطالبة بحقوقه التقاعدية مجلس النقابة بملك سلطة تقدير تامة للتثبيت من شروط الممارسة الفعلية إذا كانت الحقوق تعويضاً مقطوعاً لا راتباً جارياً لم يقتطع منها شيء للخزانة وتعود برمتها للمستحق من ورثته