• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم التبليط والأطاريف يستحق مرة واحدة فلا يعد من الضرائب الدورية ويخضع للتقادم الطويل

الرسوم التي تستحق دفعة واحدة ولا تتجدد سنوياً لا تُعد من الضرائب الدورية، ومن ثم لا يسري عليها التقادم القصير الخاص بالضرائب السنوية، بل تخضع للتقادم الطويل لعدم وجود نص خاص آخر.

نص الاجتهاد

ان رسم التبليط والاطاريف يستحق مرة واحدة وهو ليس من الضرائب الدورية وبذلك فهو خاضع للتقادم الطويل المناقشة: في أسباب الطعن:1 – إن الضريبة المكلف بها المطعون ضده ليست من الضرائب السنوية المشمولة بالمادة 75 من القانون المالي للبلديات.إن تاريخ استحقاق الرسوم التي تجبى بموجب جدول تحقق هو تاريخ تبليغ ورقة التحقق إلى المكلف عملاً بالمادة 36 من القانون المذكور. وكان على المحكمة بعد أن أنكر وكيل المدعي تبلغ أي إنذار أو تحقق أن تكلف الجهة الطاعنة لإبراز التبليغ.في المناقشة:حيث أن الدعوى تقوم على طلب منع المعارضة برسم تبليط وأطاريف. وحيث أن التقادم المالي المنصوص عنه في المادة 75 من القانون المالي للبلديات يسري على الضرائب المباشرة السنوية المذكورة في اللوائح، أي الضرائب الدورية التي تستحق عاماً بعد عام وفق اجتهاد هذه المحكمة بهذا الشأن.وحيث أن رسم التبليط والأطاريف المطالب به يستحق مرة واحدة، فلا يعتبر من الضرائب الدورية، ويخضع للتقادم الطويل لعدم وجود نص يخضعه لتقادم أقصر.وحيث أن الضرائب المنازع فيها تحقق عن أعوام 1953 وما يليها وكانت الدعوى أقيمت عام 1961 قبل انقضاء مهلة التقادم الطويل مما يجعلها غير مشمولة بالتقادم ويجعل الدعوى القائمة على طلب إسقاطها لهذا السبب مستوجبة الرد.وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى.