• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقارات الموقوفة تخضع لقاعدة التخمين المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 111

العقار الموقوف من الأموال التي تسري عليها قاعدة التخمين المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 111 عند تحديد الأجرة أو إعادة تقديرها.

نص الاجتهاد

ان العقارات الموقوفة تخضع لقاعدة التخمين المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 111