العقار الموقوف من الأموال التي تسري عليها قاعدة التخمين المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 111 عند تحديد الأجرة أو إعادة تقديرها.
ان العقارات الموقوفة تخضع لقاعدة التخمين المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 111