يجوز للزوجة طلب تخلية المأجور عند حاجتها إلى السكن ولو بقيت الرابطة الزوجية قائمة
حاجة الزوجة إلى السكن تُعدّ سبباً قانونياً يجيز لها طلب تخلية المأجور المملوك لها، حتى مع استمرار الزواج، متى توافرت شروط الحاجة السكنية المقررة قانوناً.
نص الاجتهاد
ان حاجة الزوجة للسكن تسمح لها بطلب تخلية عقارها المأجور ولو لم تنفصم عرى الزوجية.