• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تعويض التسريح التعسفي من اختصاص قاضي الصلح لا لجنة قضايا التسريح

دعوى العامل بطلب تعويض التسريح التعسفي تختص بها جهة القضاء الصلحي، وليس لجنة قضايا التسريح.

نص الاجتهاد

المطالبة بتعويض التسريح من اختصاص قاضي الصلح المناقشة: ان مطالبة العامل بالتعويض بسبب تسريحه التعسفي يدخل في اختصاص قاضي الصلح لا لجنة قضايا التسريح