دعوى العامل بطلب تعويض التسريح التعسفي تختص بها جهة القضاء الصلحي، وليس لجنة قضايا التسريح.
المطالبة بتعويض التسريح من اختصاص قاضي الصلح المناقشة: ان مطالبة العامل بالتعويض بسبب تسريحه التعسفي يدخل في اختصاص قاضي الصلح لا لجنة قضايا التسريح