• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المرأة التي تقيم في منزل اعد لارتكاب الفجور بصورة سرية او علنية واعدت نفسها للجماع في أي وقت تصبح في حالة مريبة مما يجعل الاعتداء عليها

قيام المرأة في منزل أُعدّ للفجور، مع تهيئتها للجماع على نحوٍ مستمر، يضعها في حالة مريبة تبرر اعتبار الاعتداء عليها دفاعاً عن الشرف مع إمكان الاستفادة من العذر المخفف.

نص الاجتهاد

ان المرأة التي تقيم في منزل اعد لارتكاب الفجور بصورة سرية او علنية واعدت نفسها للجماع في أي وقت تصبح في حالة مريبة مما يجعل الاعتداء عليها دفاعا عن الشرف ومقترنا بحالة العذر المخفف .