قيام المرأة في منزل أُعدّ للفجور، مع تهيئتها للجماع على نحوٍ مستمر، يضعها في حالة مريبة تبرر اعتبار الاعتداء عليها دفاعاً عن الشرف مع إمكان الاستفادة من العذر المخفف.
ان المرأة التي تقيم في منزل اعد لارتكاب الفجور بصورة سرية او علنية واعدت نفسها للجماع في أي وقت تصبح في حالة مريبة مما يجعل الاعتداء عليها دفاعا عن الشرف ومقترنا بحالة العذر المخفف .