قيام العلاقة غير المشروعة على نحو مستمر بين المغدورة وعشيقها، مع قتلها في دار العشيق، يجيز الاستفادة من العذر المخفف متى توافرت شروطه القانونية.
استمرار العلاقة غير المشروعة بين المغدورة وعشيقها يجعل أخاها في حالة العذر المخفف اذا قتلها وهي في دار العشيق