• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار العلاقة غير المشروعة بين المغدورة وعشيقها يجعل أخاها في حالة العذر المخفف اذا قتلها وهي في دار العشيق

قيام العلاقة غير المشروعة على نحو مستمر بين المغدورة وعشيقها، مع قتلها في دار العشيق، يجيز الاستفادة من العذر المخفف متى توافرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

استمرار العلاقة غير المشروعة بين المغدورة وعشيقها يجعل أخاها في حالة العذر المخفف اذا قتلها وهي في دار العشيق