• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يفرض منع الإقامة على المحكوم عليه بعقوبة جنحية الا بنص صريح

الأصل أن المحكوم عليه بعقوبة جنحية لا يخضع لمنع الإقامة إلا بنص تشريعي صريح يقرر هذا التدبير أو يجيزه على وجه التحديد.

نص الاجتهاد

لا يفرض منع الإقامة على المحكوم عليه بعقوبة جنحية الا بنص صريح . المناقشة: ان الفقرة الرابعة من المادة 82 من قانون العقوبات نصت على أنه لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جنحية لمنع الاقامة الا اذا تضمن القانون نصا صريحا يفرض هذا المنع أو يجيزهومن حيث أن قانون العقوبات لم يتضمن نصا بمنع الطاعن من الاقامة من أصل الجرم الجنحوي المسند اليه فان الحكم بها يستدعي النقض