كل تعديل في آلية سلاح التمرين أو في طريقة تذخيره يغيّر صفته القانونية ويُسقط عنه الاستثناء من الترخيص، فتعود حيازته إلى نطاق الترخيص والمصادرة عند المخالفة.
تغيير الية أسلحة التمرين يؤدي الى تغيير نوعها . المناقشة: أن المادة 7 من القانون رقم 403 تاریخ 26/5/1957 التي استثنت حمل وحيازة الأسلحة المدرجة في الفقرة ( ب ) من المادة الأولى منه من الخضوع للترخيص قد اشترطت لذلك عدم اجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلحة او طرق تذخيرها .وحيث ان البندقية المبحوث عنها محولة لاستعمال ( فشك انكليزي ) كما تبين من الضبط مما يخرجها من الفئة المستثناة المبحوث عنها ويجعل حيازتها خاضعة للترخيص وبالتالي يوجب الحكم بمصادرتها عملا بالمادة 18 من قانون العقوبات