اقتطاع ربع العقار المستملك مجاناً يُعدّ حكماً استثنائياً يقتصر على البلديات وسائر دوائر الدولة، ولا يجوز تطبيقه على المشاريع ذات الطابع الاستثماري التجاري أو الصناعي أو الزراعي.
ان اقتطاع ربع العقار المستملك مجانا ورد بشكل استثنائي لمصلحة البلديات وسائر دوائر الدولة فلا يجوز تطبيقه لمنفعة المشاريع الاقتصادية ذات الاستثمار التجاري او الصناعي او الزراعي ( مشروع الري ) .