إذا انطوى الإقرار على وقائع مستقلة غير متلازمة جاز تجزئته والأخذ بما يثبت منها وطرح ما عداه، ولا يُعدّ الإقرار حجةً متكاملةً في جميع عناصره متى كانت عناصره قابلةً للانفصال.
ان الإقرار ببيع عقار وقبض العربون ثم بنكول الشاري عن الشراء وتنازله عن العربون قابل للتجزئة لانطوائه على واقعتين غير متلازمتين .