• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تجزئة الإقرار ببيع العقار وقبض العربون عن تنازل الشاري عن الشراء والعربون لعدم تلازم الواقعتين

إذا انطوى الإقرار على وقائع مستقلة غير متلازمة جاز تجزئته والأخذ بما يثبت منها وطرح ما عداه، ولا يُعدّ الإقرار حجةً متكاملةً في جميع عناصره متى كانت عناصره قابلةً للانفصال.

نص الاجتهاد

ان الإقرار ببيع عقار وقبض العربون ثم بنكول الشاري عن الشراء وتنازله عن العربون قابل للتجزئة لانطوائه على واقعتين غير متلازمتين .