علاقة المخطوبة تُعدّ مانعاً أدبياً مفترضاً، وينتقل عبءُ نفي هذا المانع إلى من يدّعي خلافه بإثباتٍ يقطع به.
ان غلاقة المخطوبة تعتبر مانعا ادبيا مالم يقم دليل يثبت العكس .