• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخِطبة تُعدّ مانعًا أدبيًا ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك

علاقة المخطوبة تُعدّ مانعاً أدبياً مفترضاً، وينتقل عبءُ نفي هذا المانع إلى من يدّعي خلافه بإثباتٍ يقطع به.

نص الاجتهاد

ان غلاقة المخطوبة تعتبر مانعا ادبيا مالم يقم دليل يثبت العكس .