الأصل جواز عزل الوكيل وإنهاء وكالة المحامي في أي وقت، لكن إذا وقع العزل دون سبب مشروع بقي الموكّل ملتزماً بدفع كامل الأجر المتفق عليه أو المستحق عن العمل الموكول إليه.
لئن كان حق للموكل عزل الوكيل وانهاء وكالة المحامي في أي وقت شاء الا انه يبقى ملزما بدفع كامل اجوره عن المهمة الموكولة اليه اذا كان العزل لايستند الى سبب مشروع .