يجوز تجزئة الإقرار القضائي أو غير القضائي متى انصبّ على واقعتين غير متلازمتين، فيُعتدّ بالجزء الموافق للثابت ويُهمل الجزء الآخر غير الملزم.
إذا كانت واقعتا الإقرار غير متلازمتين جزئ الإقرار