• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بجزء الإقرار إذا كانت وقائع الإقرار غير متلازمة

يجوز تجزئة الإقرار القضائي أو غير القضائي متى انصبّ على واقعتين غير متلازمتين، فيُعتدّ بالجزء الموافق للثابت ويُهمل الجزء الآخر غير الملزم.

نص الاجتهاد

إذا كانت واقعتا الإقرار غير متلازمتين جزئ الإقرار