• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن تتحقق من سبب عزل المحامي فإن ثبت أنه بلا سبب استحق كامل الأتعاب المتفق عليها ولها إن رأت أن الأتعاب لا تتناسب مع العمل أن تخفضها

إذا عُزل المحامي دون سبب مشروع وجب الحكم له بكامل الأتعاب المتفق عليها، ويجوز للمحكمة تخفيض الأتعاب متى تبيّن لها عدم تناسبها مع الجهد والعمل المبذول.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة ان تستقصي أسباب العزل فاذا تبين انه بلا سبب قضت للمحامي بكامل الأتعاب المتفق عليها – يمكن ان تخفض الإتعاب اذا رأتها لا تتناسب والعمل.