إذا عُزل المحامي دون سبب مشروع وجب الحكم له بكامل الأتعاب المتفق عليها، ويجوز للمحكمة تخفيض الأتعاب متى تبيّن لها عدم تناسبها مع الجهد والعمل المبذول.
يجب على المحكمة ان تستقصي أسباب العزل فاذا تبين انه بلا سبب قضت للمحامي بكامل الأتعاب المتفق عليها – يمكن ان تخفض الإتعاب اذا رأتها لا تتناسب والعمل.