• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المطل ارتفاق قانوني لا يحد من حق المالك في البناء إلى الارتفاع المفيد

الارتفاق القانوني لا يُفسَّر على أنه قيدٌ على الملكية إلا في حدود ما قرره القانون صراحةً، ولا يمنع مالك العقار المجاور من البناء في ملكه إلى الحد الذي يحقق الانتفاع المفيد، ما لم يوجد نص أو اتفاق خاص يخالف ذلك.

نص الاجتهاد

حق المطل إجازة قانونية لا تحد من حقوق المالك في العقار المجاور والبناء فيه إلى الارتفاع المفيد المناقشة: إن حق المطل هو ارتفاق قانوني الغاية منه تمكين عقار من الانتفاع بالنور والهواء من عقار مجاور فيما لا يتعارض مع حقوق العقار المجاور أو يحد من ملكية صاحبه. فهو نوع من الإجازة القانونية التي لا تقيد حق المالك أو تحول دون استفادته من البناء في ملكيته إلى الحد المفيد في التمتع بها. وهذا الارتفاق هو على خلاف الارتفاق التعاقدي الذي يكون فيه تقييد حق الملكية تعبيراً عن إرادة المتعاقدين وارتضائهما بمقتضى المواد 987 وما بعدها والتي لا تنطبق أحكامها على حقوق الارتفاق القانونية.