الإقرار الذي يشتمل على واقعتين غير مترابطتين بحيث لا يستلزم ثبوت إحداهما ثبوت الأخرى، يكون قابلاً للتجزئة، ويجوز للمحكمة أن تأخذ بالجزء الذي يوافق الثابت من الوقائع وتطرح الجزء الآخر.
اذا كان الاقرار ينطوي على واقعتين غير متلازمتين لا يستدعي وجود احداهما وجود الأخرى اعتبر من الاقرارات التي تقبل التجزئة