• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى الأصلية وتُبقي الطلب العارض قيد النظر

للمحكمة سلطة التفريق بين الدعوى الأصلية والطلب العارض، فتصدر حكمها في الأصلية على حدة وتستمر في نظر الطلب العارض مستقلاً عنها.

نص الاجتهاد

يمكن للمحكمة أن تفرق بين الدعوى الأصلية و الطلب العارض، فتحكم بالأولى على حدة وتتابع النظر في الدعوى العارضة