للمحكمة سلطة التفريق بين الدعوى الأصلية والطلب العارض، فتصدر حكمها في الأصلية على حدة وتستمر في نظر الطلب العارض مستقلاً عنها.
يمكن للمحكمة أن تفرق بين الدعوى الأصلية و الطلب العارض، فتحكم بالأولى على حدة وتتابع النظر في الدعوى العارضة