إذا كان الاستملاك موجهاً لمشاريع استثمارية فلا يُقتطع الربع المجاني، كما أن التبليغ إلى إدارة القضايا أو الموظفين لا يصحّ بمجرد التوقيع على دفتر الذمّة ما لم يقع التبليغ أصولاً إلى الموظف المختص.
لا يقتطع الربع المجاني اذا كان الاستملاك لمشاريع استثمارية تبليغ أدارة القضايا او الموظفين يكون لموظف حسب الأصول ولا يجري بالإرسال في دفتر الذمة والاكتفاء بتوقيع الأذن.