• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقتطع الربع المجاني عند الاستملاك للمشاريع الاستثمارية، ويصح تبليغ إدارة القضايا أو الموظف المختص أصولاً دون الاكتفاء بتوقيع الأذُن على دفتر الذمة

إذا كان الاستملاك موجهاً لمشاريع استثمارية فلا يُقتطع الربع المجاني، كما أن التبليغ إلى إدارة القضايا أو الموظفين لا يصحّ بمجرد التوقيع على دفتر الذمّة ما لم يقع التبليغ أصولاً إلى الموظف المختص.

نص الاجتهاد

لا يقتطع الربع المجاني اذا كان الاستملاك لمشاريع استثمارية تبليغ أدارة القضايا او الموظفين يكون لموظف حسب الأصول ولا يجري بالإرسال في دفتر الذمة والاكتفاء بتوقيع الأذن.