إذا وُجد مانعٌ أدبيٌّ يحول دون الحصول على كتابة، جاز الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات الالتزام، وتُعدّ الخطوبة من صور هذا المانع.
علاقة الخطوبة تعتبر مانعاً أدبياً يجيز قبول البينة الشخصية