• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر الخطوبة مانعاً أدبياً يجيز قبول البينة الشخصية لإثبات الالتزام

إذا وُجد مانعٌ أدبيٌّ يحول دون الحصول على كتابة، جاز الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات الالتزام، وتُعدّ الخطوبة من صور هذا المانع.

نص الاجتهاد

علاقة الخطوبة تعتبر مانعاً أدبياً يجيز قبول البينة الشخصية