إذا صدر عفو عام عن الجرائم الجنحية واستثنى جرائم محددة بحدودٍ نصية ضيقة، فلا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء ليشمل أفعالاً ورد تجريمها في نصوص معدِّلة أو لاحقة ما لم تُذكر صراحةً ضمن المستثنى.
إن الأفعال المحرمة بالمرسوم 68 تاريخ 19/1/1952 معتبرة من نوع الجنحة ولم يرد لها نص في قانون العقوبات وإن كانت داخلة في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة غير أن مرسوم العفو العام المنوه به لم يستثني هذا النوع من الجرائم بصورة مطلقة بل قيده بما نصت عليه المواد 341 حتى 367 عقوبات المناقشة: إن مرسوم العفو العام الصادر 82/4/1963 قد منح عفواً عاماً عن جميع الجرائم الجنحية إلا ما استثنى منها في المادة الثانية منه. وقد صرحت الفقرة ب باستثناء الجرائم الخلة بواجبات الوظيفة من المادة 341 حتى 367 من قانون العقوبات.وإن الأفعال المحرمة بالمرسوم 68 تاريخ 19/1/1952 معتبرة من نوع الجنحة ولم يرد لها نص في قانون العقوبات وإن كانت داخلة في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة غير أن مرسوم العفو العام المنوه به لم يستثني هذا النوع من الجرائم بصورة مطلقة بل قيده بما نصت عليه المواد 341 حتى 367 عقوبات.وإن المرسوم رقم 68 يعتبر معدلاً لقانون العقوبات ولم يذكر قانون العفو العام في الجرائم المستثناة ما جاء في هذه التعديلات بل اقتصر على استثناء ما ورد في مواد القانون الأصلية ومما لا شك فيه أن المادة 364 مكررة دخيلة على القانون ومعدلة لبعض أحكامه ولم ترد في صلب مواده الأساسية فبقيت خارجة عن الاستثناء الوارد في الفقرة ب المشار إليها. وكان ظاهراً من ذلك أن هذه الجريمة مشمولة بالعفو المذكور.