الرجوع عن الشهادة الكاذبة قبل صدور حكم في أساس الدعوى يحقق سبب الإعفاء من العقاب، ويستفيد منه الشاهد في أي محاكمة دون نظر إلى اختصاص المحكمة أو عدمه ما دامت الواقعة قد عُرضت أمامها.
إن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 399 من قانون العقوبات قد أعفى الشاهد الذي شهد زوراً في أية محاكمة من العقوبة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرمأن عبارة (في أي محاكمة) الوارد في الفقرة الثانية من المادة 399 من قانون العقوبات جاءت مطلقة دون تخصيص ما إذا كانت المحكمة التي تضع يدها على الدعوى أصدرت حكماً فيها مختصة في رؤيتها أم لا المناقشة: ان النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 399 من قانون العقوبات قد أعفى الشاهد الذي شهد زورا في أية محاكمة من العقوبة اذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم .ومن حيث أن عبارة ( في أية محاكمة ) جاءت مطلقة دون تخصیص ما اذا كانت المحكمة التي تضع يدها على الدعوى واصدرت حكما فيها مختصة في رؤيتها أم لا.