جريمة التحريض على الفسق والفجور هي من جرائم العادة التي تتكون من تكرار الأفعال .
جريمة التحريض على الفسق والفجور هي من جرائم العادة التي تتكون من تكرار الأفعال . المناقشة: ان الشارع اذ أصدر القانون رقم 10 لعام 1961 انما أراد حماية النسوة الساقطات ولو کن بالغات ممن يستغلونهن في الدعارة مع الظهور بحمايتهن والدفاع عنهن فقضي بمعاقبة هؤلاء لما لهم من خطر متى ثبت انهم يعولون في معيشتهم كلما او بعضها على ما تكسبه اولئك النسوة عن طريق الدعارة .ومن حيث أن جريمة التحريض على الفسق والفجور هي من الجرائم ذات العادة التي تتكون من تكرار افعال الافساد التي نهى القانون عن متابعة ارتكابها فلا بد من اثبات ذلك