• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تحدد ساعة الجلسة انصرف التبليغ إلى كامل يوم الجلسة ويترتب البطلان متى نص عليه القانون ولو كان العيب يسيراً

عدم تحديد ساعة الجلسة في التبليغ لا يبطل الميعاد، بل يجعل الحضور ممتداً إلى كامل اليوم، كما أن البطلان الإجرائي يحكم به وجوباً متى ورد النص عليه ولو كان الخلل تافهاً.

نص الاجتهاد

إن عدم تحديد ساعة موعد الجلسةن يجعل الموعد منصرفاً إلى اليوم بكامله وإن البطلان يترتب وجوباً عند وجود النص ولو كان العيب تافهاً.