عدم تحديد ساعة الجلسة في التبليغ لا يبطل الميعاد، بل يجعل الحضور ممتداً إلى كامل اليوم، كما أن البطلان الإجرائي يحكم به وجوباً متى ورد النص عليه ولو كان الخلل تافهاً.
إن عدم تحديد ساعة موعد الجلسةن يجعل الموعد منصرفاً إلى اليوم بكامله وإن البطلان يترتب وجوباً عند وجود النص ولو كان العيب تافهاً.