قابلية العقار للقسمة بحسب المساحة توجب الحكم بالقسمة، ولا يمنع منها أن يكون بعضه مسقياً وبعضه بعلياً، ما دام يمكن الإبقاء على العناصر المشتركة مشاعة وتنظيم إدارتها.
قابلية العقار للقسمة بحسب المساحة يوجب أجراء القسمة ولو كان قسم منه مسقيا والاخر بعليا ويمكن أبقاء البئر المشتركة مشاعة وتنظيم أدارتها.