إذا خلا الإجراء من تحديد الساعة، انصرف إلى اليوم بكامله. والبطلان يكون واجب الإعمال كلما قرره النص، دون اشتراط جسامة العيب أو تحقق الضرر.
ان عدم تحديد ساعة موعد الجلسة يجعل الموعد منصرفا الى اليوم بكامله ان البطلان يترتب وجوبا عند وجود النص عليه ولو كان العيب تافها غير جوهري ولم يشنأ عنه ضرر للخصم