• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقديم طلب إعادة المحاكمة قبل تبليغ الحكم متى كان ميعاد الطعن يبدأ من التبليغ

إذا كان ميعاد الطعن بطريق إعادة المحاكمة يبدأ من تبليغ الحكم، فإن تقديم الطلب قبل هذا التبليغ يكون جائزاً ومقبولاً شكلاً لأنه سابق لبدء سريان الميعاد.

نص الاجتهاد

يمكن تقديم طلب إعادة المحاكمة على السماع وقبل التبليغ المناقشة: لما كان حكم النقض موضوع طلب إعادة المحاكمة قد تعدى الموضوع لدعوى صلحية بغيبة الخصوم فانه في حال الطعن فيه بطريق إعادة المحاكمة يجب اخضاعه سندا لنص المادة ٢٦٥ من قانون أصول المحاكمات لنفس القاعدة التي أجرت مهل الطعن في الاحكام الصلحية الغيابية اعتبارا من تبليغها للخصوم، وهي القاعدة التينصت عليها الفقرة الثانية من المادة ۲۲۱ من القانون المذكور وبالتالي فان الطعن فيه من قبل طالبي إعادة المحاكمة قبل أن يتبلغاه يعتبر مقدما على السماع وقبل أن يسري في حقهما ميعاد هذا الطعن المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٢٤٢ ويتعين قبوله شكلا