يُشترط لقبول الطعن في قرارات محاكم العمل إيداع التأمينات التي يفرضها القانون، فإذا تخلّف هذا الإيداع كان الطعن غير مقبول شكلاً.
الطعن بقرارات محاكم العمل لا يقبل ما لم تودع التأمينات.