• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل الطعن بقرارات محاكم العمل ما لم تُودَع التأمينات المقررة قانوناً

يُشترط لقبول الطعن في قرارات محاكم العمل إيداع التأمينات التي يفرضها القانون، فإذا تخلّف هذا الإيداع كان الطعن غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

الطعن بقرارات محاكم العمل لا يقبل ما لم تودع التأمينات.