• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متى كان الجرم الذي ارتكبه وكيل الموظف ناشئا عن الوظيفة ومرتكبا اثناءها فلا تجوز ملاحقته امام القضاء قبل احالته على مجلس التأديب

لا تُقبل الملاحقة القضائية المباشرة بحق وكيل الموظف عن فعلٍ جرميٍّ ناشئٍ عن الوظيفة ومرتكبٍ أثناءها ما لم تُسبق بإحالته إلى مجلس التأديب المختص.

نص الاجتهاد

متى كان الجرم الذي ارتكبه وكيل الموظف ناشئا عن الوظيفة ومرتكبا اثناءها فلا تجوز ملاحقته امام القضاء قبل احالته على مجلس التأديب .