لا تُقبل الملاحقة القضائية المباشرة بحق وكيل الموظف عن فعلٍ جرميٍّ ناشئٍ عن الوظيفة ومرتكبٍ أثناءها ما لم تُسبق بإحالته إلى مجلس التأديب المختص.
متى كان الجرم الذي ارتكبه وكيل الموظف ناشئا عن الوظيفة ومرتكبا اثناءها فلا تجوز ملاحقته امام القضاء قبل احالته على مجلس التأديب .