• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخفيف العقوبة لسبب قانوني أو لسبب تقديري يصار إليه بعد تحديد العقوبة تخفيف العقوبة لأسباب تقديرية يجب أن يكون في الأخير دوماً

يجب على المحكمة أن تحدد العقوبة أولاً على أساس الجرم المرتكب، ثم تُطبّق الأسباب المخففة القانونية، ثم تأتي الأسباب المخففة التقديرية في نهاية المطاف دائماً.

نص الاجتهاد

تخفيف العقوبة لسبب قانوني أو لسبب تقديري يصار إليه بعد تحديد العقوبة تخفيف العقوبة لأسباب تقديرية يجب أن يكون في الأخير دوماً المناقشة: أن تخفيف العقوبة بسبب قانوني ناتج عن الصغر او لسبب تقديري انما يصار اليه بعد الفراغ من تحديد العقوبة من اجل الجرم المحكوم به كما هو المستفاد من نص المادة 258 ثم يصار الى تخفيض العقوبة للاسباب القانونية فالاسباب المخففة التقديرية التي يجب أن تكون في الاخير دائما باعتبارها منحة من القضاة تصدر عنهم احيانا لأمور خاصة تستوجب الرأفة والرحمة