العبرة في خضوع الموظف الوكيل للأصول التأديبية هي دخوله في الملاك؛ فإذا كان كذلك وجب سلوك طريق مجلس التأديب أولًا قبل اللجوء إلى القضاء.
موظف وكيل – اذا كانت وظيفته داخلة في الملاك، لا يحال أمام القضاء قبل أحالته أمام مجلس التأديب شانه شان الموظف الأصيل.