• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موظف وكيل – اذا كانت وظيفته داخلة في الملاك، لا يحال أمام القضاء قبل أحالته أمام مجلس التأديب شانه شان الموظف الأصيل

العبرة في خضوع الموظف الوكيل للأصول التأديبية هي دخوله في الملاك؛ فإذا كان كذلك وجب سلوك طريق مجلس التأديب أولًا قبل اللجوء إلى القضاء.

نص الاجتهاد

موظف وكيل – اذا كانت وظيفته داخلة في الملاك، لا يحال أمام القضاء قبل أحالته أمام مجلس التأديب شانه شان الموظف الأصيل.