• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلاحق الموظف الوكيل كما يلاحق الموظف الأصيل

تتحد صفة الموظف الوكيل مع الموظف الأصيل في الآثار القانونية متى توافرت شروط الوظيفة العامة، ويُشترط لملاحقته عن جرم ناشئ عن الوظيفة ومُرتكب أثناءها سلوك الطريق التأديبي أولاً قبل القضاء الجزائي.

نص الاجتهاد

يلاحق الموظف الوكيل كما يلاحق الموظف الأصيل المناقشة: الموظف هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولةعن طريق اشغال منصبا يدخل في الملاك ، ولذلك يشترط لاعتبار الشخص موظفا توفر شرطين أحدهما القيام بعمل دائم وثانيهما أن يكون هذا العمل داخلا في خدمة مرفق عام ۰۰۰ ولما كان الموظف الوكيل يتمتع بكل مميزات الموظف الاصيل وهو يقوم بعمل دائم وداخل في خدمة مرفق عام وتقوم الدولة على ادارته ويتم تعيينه بمرسوم او قرار صادر عن السلطة التي تملك حق التعيين يعتبر موظفا في حالة الاعتداء عليه فلا بد أن يتساوى مع الموظف في حالة اعتدائه على الغير تحقيقا لانسجام وضعه مع نفسه في جميع الحالات وعليه فاذا كان الجرم المسند اليه ناشئا عن الوظيفة ومرتكبها اثنائها فلا يجوز ملاحقته أمام القضاء قبل احالته على مجلس التأديب