عند سلوك طريق الإثبات الجزائي لإثبات الربا الفاحش في منازعة مدنية، يتعين وقف السير في الدعوى المدنية إلى حين حسم الدعوى الجزائية، ويجوز للمدعى عليه استعمال اليمين الحاسمة لإثبات انتفاء الفوائد الربوية الفاحشة في القرض.
م. – اصدار 09 و 10 – استقر الاجتهاد القضائي على انه اذا اختار المدعى عليه الطريق الجزائي في اثبات الربا الفاحش فعلى المحكمة المدنية اعتبار الدعوى المدنية مستاخرة لحين البت بالدعوى الجزائية. (قرار نقض 230 تاريخ 12/5/1965). قرار 944 / 2002 – أساس 563 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية – م. – اصدار 05 و 06 – يجوز للمدعى عليه ان يوجه اليمين الحاسمة للمدعي على ان مبلغ القرض لا يحتوي على فوائد ربوية فاحشة. قرار 944 / 2002 – أساس 563 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية – م. – اصدار 05 و 06 – يجوز للمدعى عليه ان يوجه اليمين الحاسمة للمدعي على ان مبلغ القرض لا يحتوي على فوائد ربوية فاحشة. قرار 1663 / 1958 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية