• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسلام الزوجة لا يوجب انفساخ الزوجية ما لم يحكم القاضي بالتفريق

إسلام الزوجة لا يوجب زوال الرابطة الزوجية بذاته إذا أبى الزوج الإسلام، وتظل الزوجية قائمة إلى أن يصدر القاضي حكمه بالتفريق بينهما.

نص الاجتهاد

ان اسلمت الزوجة يعوض الإسلام على الزوج فإن ابى تبقى الزوجية قائمة مالم يفرق القاضي بينهما .