إسلام الزوجة لا يوجب زوال الرابطة الزوجية بذاته إذا أبى الزوج الإسلام، وتظل الزوجية قائمة إلى أن يصدر القاضي حكمه بالتفريق بينهما.
ان اسلمت الزوجة يعوض الإسلام على الزوج فإن ابى تبقى الزوجية قائمة مالم يفرق القاضي بينهما .